responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 296

أحدها : سؤر [ ما ] لا يؤكل لحمه من الحيوان عدا الكلب والخنزير. والمعروف فيه جواز الاستعمال. وفي الغنية الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر. الظاهر إطلاقه في عدم تحقق المنع منه.

وفي التذكرة والذخيرة أنه المشهور.

وعن كشف الالتباس أن عليه عامّة المتأخرين وكثير من المتقدمين.

وفي المدارك أن عليه عامة المتأخرين.

وعن الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا [١] يؤكل لحمه ما عدا الطيور والسؤر.

ونحوه ما في الإستبصار أنّه ذكر الفأرة في مكان السؤر.

وقد يستظهر منه اباحة كل ما لا يتيسّر الاحتراز عنه.

وعن المبسوط والمهذب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور. أما ما لا يمكن التحرّز [٢] عنه كالهرّة والفأرة واتّجه [٣].

وعن الحلي التصريح بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر عدا الطيور مطلقا ـ جلّالة كانت أو برّية أو حضرية ـ وما لا يمكن التحرّز عنه. ونصّ على طهارة سؤر جميع حيوانات البرّ حتّى السباع والمسوخ. وكأنه أراد بالنجاسة المنع من الاستعمال ؛ إذ لا يتصوّر نجاسة الماء من دون ملاقاة للنجاسة كما مرّت الإشارة إليه.

وقد يحتجّ على تفصيل الشيخ في المبسوط ، أمّا بالنسبة إلى المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر ، فإطلاق موثقة الفطحيّة ، عن الصادق عليه‌السلام قال : يسئل من ماء يشرب منه الحمام؟ فقال : « كلّما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب ».

لدلالتها بالمفهوم على عدم جواز الوضوء والشرب لسؤر ما لا يؤكل لحمه.

وأورد عليه : تارة بالمناقشة في عموم الرواية لسائر ما لا يؤكل لحمه ؛ لاحتمال عود


[١] لم ترد في ( ب ) : « ما لا يؤكل لحمه .. في مكان السؤر ».

[٢] في ( ب ) : « التجوّز ».

[٣] كذا في المخطوطات.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست