responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 248

فللتوقّف في هذا الحكم مجال ؛ ممّا لا وجه له بحيث [١] يصدق موته في البئر.

ثمّ إن الوارد في الرواية وكلمات الأصحاب هو لفظ « الانسان » الشامل للذكر والأنثى والصغير والكبير ، والظاهر شموله للسقط إذا ولج [٢] فيه الروح.

ولو كان قبل ولوجه ففيه وجهان.

وظاهر إطلاقه يعمّ المسلم والكافر لكن في شمول الحكم لهما [٣] قولان ، فظاهر الأكثر عدم الفرق. وبه نصّ جماعة منهم الفاضلان والشهيد الثانى رحمه‌الله. وفي المدارك [٤] : أنه المشهور بين الأصحاب. وعن الروض إسناده الى الأصحاب.

وذهب الحلي رحمه‌الله إلى اختصاص الحكم بالمسلم ، وألحق الكافر بما لا نصّ فيه.

واختاره بعض محققي [٥] المتأخرين. وهو الأظهر ؛ إذ المفهوم من الرواية هو نزح السبعين باعتبار موت الإنسان.

والحاصل في الكافر جهة أخرى غير الموت ، وهي ممّا لا نص فيه. ألا ترى أنّ ظاهر لفظ « الانسان » يعمّ الطاهر والنجس مع أن ظاهرهم الإطلاق على اختصاصه بالأوّل ، فلو كان متنجّسا بالمني أو البول أو الدم أو غيرها جرى عندهم في الجميع ما ينزح لتلك النجاسات إلّا [٦] أن يقال بالتداخل ، فإذا قيل بذلك بالنظر إلى النجاسة العارضة فالقول به في النجاسة الأصليّة أولى ؛ حملا [٧] له على الشائع في محلّ صدور الرواية.

مضافا إلى أنّه لا يبعد انصراف الإنسان في المقام إلى المسلم ، ولا أقل من الشكّ في شموله لغيره ، فاستناد الأكثر إلى إطلاق الرواية ليس على ما ينبغي.


[١] لم ترد في ( ج ) : « بحيث يصدق موته في البئر ».

[٢] في ( ألف ) : « دلج ».

[٣] في ( ألف ) : « لها ».

[٤] مدارك الأحكام ١ / ٧٥.

[٥] في ( ألف ) : « محقق ».

[٦] لم ترد في ( ج ) : « إلّا أن يقال بالتداخل ».

[٧] لم ترد في ( ج ) : « حملا .. الرواية ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست