المعروف بين الأصحاب ـ بلا خلاف يعرف ـ نزح السبعين لموت الانسان. وعن الغنية حكاية الإجماع عليه.
وعن المنتهى [١] : أنّ عليه إجماع القائلين بالتنجيس.
وعن المعتبر والمدارك [٢] : إسناده إلى مذهب الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه. ونحوه ما في المختار [٣].
وعن الدلائل : أنّه ممّا أطبق عليه الأصحاب.
وعن المعتبر [٤] والذكرى والروض اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية الدالّة عليه ، وهي موثقة الفطحية : « وفيها ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره [٥] الإنسان ينزح منها سبعون دلوا » [٦].
والرواية مع كونها معتبرة في نفسها منجبرة بعمل الأصحاب والإجماعات المنقولة ، فالحكم المذكور ممّا لا ينبغي التأمل فيه.
واستشكال صاحب المدارك [٧] فيه قائلا : إنه إن تم اتفاق الأصحاب فهو الحجة وإلّا