responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 195

برخصته [١] كما يحبّ [٢] أن يؤخذ بعزائمه » [٣].

ونحوه ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام قال : « كان في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهب فتلقى فيه [٤] القذر وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ منها » [٥].

وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يتطهّر من بئر بضاعة ، وفيها العذرة والنجاسات [٦].

والظاهر إن الرواية من طرق العامة ، وما أورده المحقق رحمه‌الله [٧] من [٨] أن عادته عليه‌السلام [٩] التنزه عن النجاسات والتباعد عن المكروهات فلا يظن به [١٠] المسامحة [١١] باستعمال المياه المتنجّسة مع وجود غيرها مدفوع بما قرّرنا.

ومنها : صحيحة زرارة عن الصادق [ عليه‌السلام ] ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ به من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس به ».

وروى ولده الحسين بن زرارة في الموثق عنه عليه‌السلام نحو ذلك [١٢].

واحتمال أن يكون الوجه فيه عدم العلم بوصول الشعر إلى الماء مدفوع بقضاء العادة بخلافه ، مضافا إلى ترك الاستفصال.

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ممّا لا مجال لذكرها في المقام.


[١] في ( ألف ) : « ترخصه ».

[٢] في ( ج ) : « يجب ».

[٣] وسائل الشيعة ١ / ١٠٧ ح ٦٣ ، نقلا من رسالة المحكم والمتشابه : ٣٦ ـ ٣٧ ، وفيه : « برخصه ».

[٤] خ. ل : « فيها » ، كما في ( ألف ).

[٥] من لا يحضره الفقيه ١ / ٢١ ، ح ٣٣.

[٦] مسند احمد ٣ / ١٥ و ٣١.

[٧] الوسائل التسع : ٢٢٦.

[٨] لم ترد في ( ب ) : « من ».

[٩] في ( ألف ) : « إعانة » ، وفي ( ب ) : « اعانة عليه‌السلام ».

[١٠] في ( د ) : به عليه‌السلام.

[١١] في ( ج ) : « عدم المسامحة ».

[١٢] وسائل الشيعة ١ / ١٦٩ ، ح ٢.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست