responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 194

ومنها : صحيحة الشحام وابن عثيم عنه [١] عليه‌السلام : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : « لا بأس » [٢].

ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم‌الله تعالى في الكتب الأربعة عن أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بئر يسقى منه ويتوضأ به ويغتسل منه الثياب ويعجن به ثمّ يعلم أنّه كان فيها ميت؟ قال : فقال : « لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا يعاد منه الصلاة » [٣].

ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيه زنبيل من عذرة [٤] رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » [٥].

ومنها : مرسلة علي بن حديد ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه‌السلام دلوا فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله : « عليه‌السلام : « أرقه » فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فاستقى الثالث ، فلم يخرج فيه شي‌ء ، فقال : « صبه في الإناء » [٦].

واستعماله عليه‌السلام للماء المفروض من دون نزح المقدّر مع ما تقرّر من عدم إقدامهم اختيارا على المكروهات ومخالفة السنن إما لمكان الضرورة من جهة السفر أو لبيان الجواز أو من جهة التوسعة والأخذ بالرخصة ، وهي قد يكون جهة مرجّحة كما ورد « أنه تعالى يحبّ أن يؤخذ


[١] في ( ج ) : « منه ».

[٢] تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٣ ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٣ ، ح ١٢ ، في الرواية : « لا بأس به ».

[٣] تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٤ ، ح ٨ ؛ الكافي ٣ / ٧ ، ح ١٢ ؛ الإستبصار ١ / ٣٢ ، ح ٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧١ ، ح ٥.

[٤] لم ترد في ( ج ) : « عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من ».

[٥] الإستبصار ١ / ٤٢ ، ح ٣.

[٦] الإستبصار ١ / ٤٠ ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٩ ، ح ٢٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٤ ، ح ١٤ ، لكن في الرواية : « فقال : صبه في الإناء ، فصبّه في الإناء ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست