وفيه الوجهان السابقان.
والأظهر ما قدّمناه من البناء على أصالة القلّة ، وجعله حاكما على أصالة الطهارة.
سادسها : أن يكون الشك في طروّ الكرّية ابتداء بعد العلم بالقلّة.
والظاهر حينئذ هو الحكم باستصحاب القلّة.
والحكم فيه أوضح من الوجوه المتقدّمة [١].
وقد يقال بمعارضته باستصحاب الطهارة فيرجع إلى أصالة الطهارة ، وهو ضعيف.