الثاني : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ حكم القليل المتّصل بالمعتصم من الكرّ أو الجاري أو الغيث حكمه في عدم الانفعال سواء تساوى سطحاهما أو اختلفا ، ويأتي على قول من لا يقول بتقوّي الأعلى بالأسفل عدمه هنا أيضا. ولو كان القليل أسفل ، فالظاهر عدم الخلاف في اعتصامه به كما عرفت من حكمهم.
الثالث [١]: المعروف من المذهب أنّ بلوغ الماء حدّ الكرّ باعث على العصمة من الانفعال بملاقاة النجاسة من غير فرق بين كون الماء في الغدران والقلبان [٢] أو الأواني والحياض وغيرها.
وقد اشتهر حكاية الخلاف فيه عن المفيد رحمهالله في المقنعة [٣] والديلمي في المراسم [٤] ويستفاد ذلك أيضا من الشيخ رحمهالله في النهاية [٥] في خصوص مياه الأواني حيث أطلق القول بانفعالها وفصّل في مياه الغدران بين الكرّ ودونه. والظاهر حملها على صورة القلّة ؛ إذ هو الغالب فيها بخلاف الغدران.
ولا يبعد أن يحمل عليه عبارة المقنعة والمراسم وإن صرّحا بنجاسته [٦] مع الكثرة حملا للكثرة على العرفيّة دون الكرّية ؛ إذ اشتمال الآنية [٧] على الكرّ في غاية الندرة.
وكذا الحياض المصفوفة [٨] الّتي تسقى منها الدوابّ ونحوها. والحياض المعمولة في هذا الزمان غير معلوم الاشتهار في تلك الأعصار.
[١] في ( د ) : « ثالثها ». [٢] في ( ب ) : « القليبان ». [٣] المقنعة : ٦٤ ـ ٦٦. [٤] المراسم العلوية : ٣٦. [٥] النهاية : ٣ ـ ٤. [٦] في ( ألف ) : « بنجاسية ». [٧] في ( د ) : « الآية ». [٨] في ( د ) : « المصنوعة ».