responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 150

الثاني : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ حكم القليل المتّصل بالمعتصم من الكرّ أو الجاري أو الغيث حكمه في عدم الانفعال سواء تساوى سطحاهما أو اختلفا ، ويأتي على قول من لا يقول بتقوّي الأعلى بالأسفل عدمه هنا أيضا. ولو كان القليل أسفل ، فالظاهر عدم الخلاف في اعتصامه به كما عرفت من حكمهم.

الثالث [١]: المعروف من المذهب أنّ بلوغ الماء حدّ الكرّ باعث على العصمة من الانفعال بملاقاة النجاسة من غير فرق بين كون الماء في الغدران والقلبان [٢] أو الأواني والحياض وغيرها.

وقد اشتهر حكاية الخلاف فيه عن المفيد رحمه‌الله في المقنعة [٣] والديلمي في المراسم [٤] ويستفاد ذلك أيضا من الشيخ رحمه‌الله في النهاية [٥] في خصوص مياه الأواني حيث أطلق القول بانفعالها وفصّل في مياه الغدران بين الكرّ ودونه. والظاهر حملها على صورة القلّة ؛ إذ هو الغالب فيها بخلاف الغدران.

ولا يبعد أن يحمل عليه عبارة المقنعة والمراسم وإن صرّحا بنجاسته [٦] مع الكثرة حملا للكثرة على العرفيّة دون الكرّية ؛ إذ اشتمال الآنية [٧] على الكرّ في غاية الندرة.

وكذا الحياض المصفوفة [٨] الّتي تسقى منها الدوابّ ونحوها. والحياض المعمولة في هذا الزمان غير معلوم الاشتهار في تلك الأعصار.


[١] في ( د ) : « ثالثها ».

[٢] في ( ب ) : « القليبان ».

[٣] المقنعة : ٦٤ ـ ٦٦.

[٤] المراسم العلوية : ٣٦.

[٥] النهاية : ٣ ـ ٤.

[٦] في ( ألف ) : « بنجاسية ».

[٧] في ( د ) : « الآية ».

[٨] في ( د ) : « المصنوعة ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست