responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149

الكرّ على المجموع لا يظهر وجه للحكم سوى [١] رواية الحمّام وتعليل البئر.

ولا يخلو عن ضعف لعدم العموم في الأوّل. ولذا بنى جماعة هناك على تسرية حكمه بتطبيقه على القاعدة وظهور الثاني في الموارد الأرضية ، فتأمّل.

[ تنبيهات ]

وينبغي التنبيه لأمور :

الأوّل : الظاهر أنّ موضع البحث في اعتبار استواء السطوح وعدمه فيها [٢] إذا كان الاختلاف بتدافع الماء وجريانه ، و [٣] أمّا مع سكونه واستقراره فلا يبعد خروجه عن محلّ الكلام ؛ لخروجه عن ظاهر كلماتهم في المقام وتصريحهم بطهارة الباقي من المتغيّر الكثير إذا كان كرّا من غير تفصيل بين كون غير المتغيّر منه بتساوي السطوح أو لا مع أنّ التغيّر في الغالب لا يسري على حدّ سواء.

مضافا إلى ما هو ظاهر المذهب من عدم اشتراط الاجتماع في الماء وضمّ بعضه إلى بعض كما عرفت.

وحينئذ فلا تأمّل في تقوّي الأعلى بالأسفل والأسفل بالأعلى ، وإن كان الماء ان متميّزين في الحسن [٤] [٥].

وفي بعض كلمات المتأخّرين ما يفيد تسرية الكلام إلى [٦] ذلك أيضا ، وهو ضعيف.

نعم ، هناك كلام في تطهير الماء العالي كذلك بالسّافل. وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.


[١] لفظة « سوى » من نسخة ( د ).

[٢] في ( د ) : « فيما ».

[٣] في ( د ) لم ترد : « و ».

[٤] في ( ب ) : « الحرّ ».

[٥] في ( د ) : « الحسّ ».

[٦] في ( د ) : « على ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست