يقطع منها قول [١] المعصوم ، بل الظاهر أنّه في الجملة من الضروريات الّتي يشترك فيها الفقهاء والعوام [٢].
وأيضا هو خارج عمّا دلّ على تنجّس القليل لعدم شمولها مثل [٣] ذلك.
ولأجل ذلك والإجماع المحكيّ في الروض [٤] يسري الحكم إلى المضاف ونحوه. وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان علوّه على سبيل التسنيم أو الانحدار الظاهر ، فظاهر [٥] السيرة والإجماعات المحكيّة ـ مضافا إلى ما عرفت من الأصل والشكّ في شمول الإطلاقات لمثل ذلك وفي انسحاب [٦] الحكم فيما لو تدافع الماء مع عدم العلوّ الظاهر أو مساواة المكان أو جريانه من الأسفل كما في الفوارة ـ وجهان من صدق ملاقاته للنجاسة فيشمله ظواهر الإطلاقات الحاكمة بالنجاسة ، ومن أنّ قضية تلك الإطلاقات نجاسة محل الملاقاة كما تقتضيه [٧] العبارة إذا سيقت [٨] بالنسبة إلى سائر الأعيان ، وإنّما يجيء تنجّس غير الملاقي من جهة الميعان المقتضي لسريان النجاسة بالإجماع ، وهو منتف في المقام.
والأوّل لا يخلو عن قرب ؛ لظهور ما دلّ على النجاسة على تنجيس مجموع الماء في مثل ذلك.
مضافا إلى الاحتياط في غالب المقامات.
[١] في ( د ) : « بقول ». [٢] في ( د ) : « الأعوام ». [٣] في ( د ) : « لمثل ». [٤] روض الجنان : ١٣٩. [٥] في ( د ) : « لظاهر ». [٦] في ( ج ) : « السحاب ». [٧] في ( د ) : « يقتضيه ». [٨] في ( ب ) : « سقيت » ولعله : « قيست ».