responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138

يقطع منها قول [١] المعصوم ، بل الظاهر أنّه في الجملة من الضروريات الّتي يشترك فيها الفقهاء والعوام [٢].

وأيضا هو خارج عمّا دلّ على تنجّس القليل لعدم شمولها مثل [٣] ذلك.

ولأجل ذلك والإجماع المحكيّ في الروض [٤] يسري الحكم إلى المضاف ونحوه. وسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان علوّه على سبيل التسنيم أو الانحدار الظاهر ، فظاهر [٥] السيرة والإجماعات المحكيّة ـ مضافا إلى ما عرفت من الأصل والشكّ في شمول الإطلاقات لمثل ذلك وفي انسحاب [٦] الحكم فيما لو تدافع الماء مع عدم العلوّ الظاهر أو مساواة المكان أو جريانه من الأسفل كما في الفوارة ـ وجهان من صدق ملاقاته للنجاسة فيشمله ظواهر الإطلاقات الحاكمة بالنجاسة ، ومن أنّ قضية تلك الإطلاقات نجاسة محل الملاقاة كما تقتضيه [٧] العبارة إذا سيقت [٨] بالنسبة إلى سائر الأعيان ، وإنّما يجي‌ء تنجّس غير الملاقي من جهة الميعان المقتضي لسريان النجاسة بالإجماع ، وهو منتف في المقام.

والأوّل لا يخلو عن قرب ؛ لظهور ما دلّ على النجاسة على تنجيس مجموع الماء في مثل ذلك.

مضافا إلى الاحتياط في غالب المقامات.


[١] في ( د ) : « بقول ».

[٢] في ( د ) : « الأعوام ».

[٣] في ( د ) : « لمثل ».

[٤] روض الجنان : ١٣٩.

[٥] في ( د ) : « لظاهر ».

[٦] في ( ج ) : « السحاب ».

[٧] في ( د ) : « يقتضيه ».

[٨] في ( ب ) : « سقيت » ولعله : « قيست ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست