واعلم أنه اضطر ظاهر فتاوى الصدوق في هذا الباب نظرا إلى اختلاف الروايات عن السادة الأطياب فإنه رحمهالله مع اعتباره الكرية في الماء وحكمه في مقامات [١] شيء بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة في موارد مخصوصة ونجاسة الغسالة وعدم فرقه بين الورودين ، ذكر مضمون حسنة ابن الميسر مفتيا به مع ظهوره في جواز استعمال القليل الملاقي للنجاسة مع عدم غيره.
وذكر أيضا مضمون رواية زرارة في الرواية التي وقعت فيها فارة ، والمفصلة بين حالتي التفسخ وعدمه ؛ وذلك يعطي حكمه بعدم [٢] انفعال ما في الرواية [٣] والقرية وحب الماء والجرة [٤] وما أشبهها [٥] من أوعية الماء بملاقاة ميتة الفارة قبل تفسخها والذي يتخيل بالبال [٦] أن بناءه رحمهالله إما على حكاية مضامين الأخبار وإن لم يعمل بظاهرها ليكون ذلك رجوعا عما ذكره أولا من اقتصاره على نقل الأخبار التي يفتي بمضمونها ، وهي حجة بينة وبين الله. ويؤيده أنّه ذكر في الباب الرواية الدالّة على طهارة جلد الميتة وجواز استعماله ، وهو ممّا أطبق الأصحاب على خلافه ؛ أو أنّه عمل بمضمون الأخبار المذكورة [٧] مقتصرا على مورد الخبر من دون تسرية ، وهو ممّا يأبى عنه جلالة هذا الشيخ قدسسره.
وبعد البناء على ظاهر عبارته يكفي في ضعفه إطباق الشيعة الأبرار على خلافه مضافا إلى ما عرفت من الأخبار.
الثاني : ما علا من الماء على الملاقي منه للنجاسة جاريا عليه لم ينجس بملاقاة الأسفل للنجاسة بلا خلاف.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع محصّلا ومنقولا حدّ الاستفاضة السيرة الجارية الّتي
[١] في ( ب ) : « المقامات » ، والصحيح ما أدرجناه من ( د ). [٢] في ( ب ) : « بعد ». [٣] في ( د ) : « الرواية ». [٤] في ( د ) : « الجرعة ». [٥] في ( د ) : « وشبهها » ، بدلا من : « وما أشبهها ». [٦] في ( ب ) : « والذي محل بالاي ». [٧] في ( د ) : « المزبورة » ، بدلا من : ( المذكورة ».