والتّوضيح : أنّ الكلام في أنّ الشارع هل أوجب علينا الأخذ بالطّرف الرّاجح عندنا أم لا؟ ـ فإنّه معنى حجيّة الظّن ـ فنقول :
إذا كان شيء عندنا راجحا ولم يحتمل أن يكون مرجوحا في الواقع ، قبح من الشارع الأمر بأخذ المرجوح ، وإن احتملنا أن يكون مرجوحا بحسب الواقع فلا يقبح من العالم بالواقع الأمر بأخذ المرجوح عندنا ، فترجيح الشارع ما هو مرجوح عندنا ليس بقبيح على الإطلاق. ولذا ترى أنّه أمر بالأخذ بخلاف الرّاجح عندنا في كثير من الموارد ، فمن أين يعلم أنّ ما نحن فيه من الأوّل؟ » [١] انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير بأنّ ما أفاده قدسسره لا يجامع مع ما ذكره في المقام ، وممّا ذكرنا كلّه يظهر جودة ما أفاده شيخنا قدسسره في ردّ الفاضل المتقدّم ذكره المورد على القائل بحجيّة مطلق الظّن إلزاما المعترض على نفسه بقوله : « وفيه : أنّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد مع فرض عدم المرجّح العمل بمطلق الظّنّ في الفروع ... إلى آخره » [٢].
وكذا ما أفاده قدسسره في فساد القلب بقوله : « وليس للمعترض القلب ... إلى آخره » [٣].
وأمّا ما أفاده في رد هذا المعترض بقوله : « أقول : لا يخفى أنّه ليس المراد من
[١] مناهج الاحكام في أصول الفقه : ٢٦٠. [٢] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٨٢. [٣] نفس المصدر.