responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 74

عرفت احتمال التّخيير وإمكانه ، وأين هذا من كونه لازما لعدم التّرجيح؟ هذا.

مع منافاة ما أفاده في المقام لما ذكره في معنى القاعدة عند الاستدلال بها على حجيّة الظّن مطلقا من جانب القائل بها ، فإنّه بعد نقل كلام بعض المحقّقين الموردين على التمسّك بقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ، وإثبات حجيّة الظّن ، وأنّ غاية ما يستفاد منه لزوم العمل بالرّاجح عند الدّوران في الجملة ، قال : « ويرد على الدّليل أيضا :

أمّا أوّلا ؛ فبأنّه إن أريد أنّه يقبح ترجيح المرجوح ويجب ترجيح الرّاجح مطلقا فهو ممنوع. وإن أريد أنّ ترجيح بعض المرجوحات قبيح فهو مسلّم ، ومن أين علم أنّ محلّ النّزاع منه؟

وأمّا ثانيا : فبأنّ غاية ما دلّ عليه الدّليل أنّ ما ظنّ وجوب فعله مثلا لكون فعله ذا صفة راجحة ، هي كونه مظنون الوجوب يجب ترجيح فعله. فنقول : إنّه يجب لو لم يشتمل تركه على صفة راجحة أخرى ، وإلاّ فلا يثبت إلاّ ترجيح الفعل إذا لم يكن في التّرك رجحان من جهة أخرى ، وأمّا إذا كان له مرجّح كأن يكون موافقا لمدلول خبر وإن لم يفد الظّن ، فلا شك أنّه حينئذ ذو صفة زائدة ليست في طرف الفعل فلا يقبح ترجيح التّرك ».

إلى أن قال :

« وأمّا ثالثا : فبأنّ ما اتّفق عليه العقلاء ويعاضده الدّليل هو قبح ترجيح ما علم مرجوحيّته في الواقع ، والكلام فيما نحن فيه فيما كان راجحا أو مرجوحا في نظر الظّان ولا يحكم العقل بقبح ترجيح ما كان مرجوحا في نظر شخص لجواز رجحانه في الواقع.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست