responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 639

تسليم استقلال العقل بدفع الضرر » [١] الظاهر في المنع كون القبول من جهة المماشاة لا بد من أن يحمل على القضيّة الكليّة ؛ فكأنه قال بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضّرر مطلقا سواء تعلّق بالضّرر الأخروي ، أو الدّنيوي ، أو منع حكمه بالنسبة إلى الضّرر الأخروي ، مضافا إلى كونه خلاف ضرورة العقل مناف لتصريحاته في مواضع من كلماته.

فالمنع المستفاد ضمنا متوجّه إلى بعض أقسام الضرر فلا ينافي القول بالنسبة إلى بعض أخر ، إلاّ أنه ينافي مع ذلك التوجيه كلامه بعد ذلك ، وهو قوله :« وإن أريد غيره ممّا لا يدخل في عنوان المؤاخذة ... الى آخره » [٢]. فإنه بعد تسليم استقلال العقل في الحكم بدفع الضّرر مطلقا سواء تعلّق بالآخرة أو بالدنيا ، كيف يجامعه القول المذكور الراجع إلى المنع عن حكم العقل؟

اللهمّ إلاّ أن يرجع القولان إلى الإجمال والتفصيل لا إلى الجوابين ، فكأنه قال : والجواب : أن المسلّم حكم العقل بدفع الضرر في الجملة لا مطلقا.

ولا يجدي نفعا للمستدلّ ؛ لأنه « إن أريد ... الى آخره » [٣] ومع ذلك أصل منعه لحكم العقل بدفع الضرر الدنيوي مطلقا كما هو ظاهره حتى في المقطوع منه


[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٩١.

[٢] فرائد الأصول : ج ٢ / ٩١.

[٣] نفس المصدر.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست