responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 638

المقطوع أيضا ، فإذا حكم الشارع بجواز الإقدام بالفعل ولو في مرحلة الظاهر ، كان اللازم تدارك الضّرر على تقدير ثبوته في نفس الأمر هذا في الضّرر الدنيوي.

وأمّا الضّرر الأخروي فلمّا لم يعقل ثبوته مع التدارك ، فحكم الشارع بالجواز يلازم عدم ثبوته وهذا أمر ظاهر ، قد شرحنا القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة [١] وسيجيء بعض الكلام فيه في الشبهة الموضوعيّة أيضا.

ودعوى : كون حكم العقل بوجوب دفع الضّرر بيانا ودليلا على حرمة الفعل ولو في مرحلة الظاهر ، فيكون واردا على حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، بل على حكم الشارع بجواز الفعل فيما لم يكن هناك دليل على الحرمة.

فاسدة ؛ من حيث إن صيرورته بيانا ودليلا يتوقّف على وجود احتمال الضّرر المنفي بأدلّة البراءة ، فلو استند في إثباته إلى حكم العقل المذكور ، لزم الدور الباطل كما هو ظاهر هذا. وقد مضى القول في هذا التوهّم سؤالا وجوابا في الجزء الأوّل فارجع إليه [٢].

وأمّا ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » من الجواب عن الدليل فلا يخلو عن إجمال ، بل عن إشكال أيضا ، فإنّ قوله : ( أوّلا ) في عنوان الجواب « والجواب بعد


[١] بحر الفوائد : ج ١ / ١٨٣.

[٢] بحر الفوائد : ج ١ / ١٨٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست