responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 602

التكلّم فيها من حيث الدليل النقلي ؛ أو العقلي ؛ نظرا إلى رجوع البحث فيها إلى البحث عن عوارض فعل المكلف بلا واسطة من غير أن يكون له تعلّق بعوارض الأدلّة والبحث عن أحوالها وإن كان استنباط حكمها موقوفا على إعمال الأدلّة ، والبحث عن دلالتها كما هو الشأن في استنباط جميع الأحكام الفرعيّة ، وإنّما الكلام في الحكم المستنبط من حيث تعلّقه بفعل المكلف بلا واسطة وكونه محمولا


متعلّقا بفعل المكلّف بلا واسطة وأنّها نفس الحكم كما أنّ حرمة نقض اليقين بالشك أيضا كذلك إلاّ انها كلّي تحته كلّيّات أخرى.

ولا يلزم في المسألة الفقهيّة أن لا يكون كلّيّا ينطبق على كلّيّات أخرى بخلاف مسألة حجّيّة الخبر الواحد مثلا حيث انّ البحث فيها عن الحجّيّة وعدمها ومن المعلوم ان الحجّيّة تتعلق بعمل المكلّف بالواسطة وهو وجود الخبر الواحد وتحققه وهو خبر زرارة مثلا ، فافهم.

ولا تكون المسألة الأصوليّة نفس الحكم المستنبط بل إنّما تقع في طريق الإستنباط ولكن لا يخفى ان هذا الإحتمال ضعيف ؛ حيث انه لا وجه لخروج مثل مسائل البحث عن الأصول الأربعة عن علم الأصول والإلتزام بان ذكرها استطراد ، بل الأولى ان يقال :

ان كل مسألة يمكن اعطاء نتيجتها بيد المقلّد والعامي فهي مسألة فقهيّة ، وكلّ مسألة لا يمكن إعطاؤها بيد المقلّد مع عدم إختصاصها بباب دون باب فهي مسألة اصوليّة ومن المعلوم أنّ الحليّة في ما لا نصّ فيه ممّا لا يمكن إعطاؤها بيد المقلّد ؛ حيث انه يحتاج الى الفحص.

واما الطهارة في الشبهات الحكميّة وإن كانت أيضا مما لا بد فيها من الفحص ولأجل هذا لا يمكن إعطاؤها بيد المقلّد إلاّ أنّها ممّا يختصّ بباب واحد » إنتهى.

أنظر عمدة الوسائل : ج ٢ / ٦٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست