responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 601

الأصحاب بالخبر وفي عنوان الرّدّ إعراضهم عنه. [١] ، فلعلّه الوجه عنده في ترك العمل بالخبر في المسألة الأصولية ؛ حيث إنه لم يعهد منهم بزعمه العمل به فيها.

وأمّا ما أجاب به ثانيا عن النّبوي الراجع إلى المناقشة في دلالته ، فهو مبني إلى ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة وستقف عليه : من أن الذي دلّت الأدلّة الأربعة عليه إنّما هو حسن الاحتياط ورجحانه مطلقا.

وأمّا وجوبه كذلك فلم يدل عليه دليل فليس أمرا يقينيّا فهو ريب ، فلو دل النبوي على الوجوب فيلزم من إثباته نفيه ، وهو محال. فيكشف ذلك من عدم إرادة الوجوب منه هذا.

وأمّا ما أفاده شيخنا قدس‌سره من المناقشة فيما أفاده المحقق قدس‌سره ، فيرجع إلى وجوه ، بعضها يرجع إلى المناقشة فيما أفاده أوّلا ، وبعضها يرجع إلى ما أفاده ثانيا ؛ في تقريب عدم الدلالة.

منها : منع كون المسألة المبحوث عنها أصوليّة [٢] ، بل هي فرعيّة سواء كان


[١] معارج الأصول : ٢٢٤ ـ المسألة السابعة.

[٢] قال الفقيه السيد عبد الله الشيرازي قدس‌سره :

« لا يخفى أن هذا على أحد الإحتمالين في المايز بين المسألة الأصوليّة والفقهيّة وهو تعلّق المسألة بعمل المكلّف بلا واسطة وتعلّقها به مع الواسطة ، أو وقوع نتيجة المسألة في طريق الإستنباط وكونها نفس الحكم المستنبط ؛ حيث ان الحلّيّة العارضة على التدخين ممّا يكون

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست