responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 594

نعم ، لو اعتقد دخول الوقت وصلّى وشكّ بعد الفراغ في دخول الوقت وأن صلاته وقعت قبل دخول الوقت بتمامها أو بعده ، فربّما يقال بتعيّن الرجوع إلى استصحاب عدم دخول الوقت للحكم بوجوب الإعادة لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه لو قيل بجريانها في المقام ، وإن كان قد يمنع من الجريان في الفرض أيضا ؛ نظرا إلى كفاية احتمال وقوع العمل قبل الوقت في الفرض أيضا من جهة قاعدة الاشتغال فتدبّر.

ثم إن تعليل وجوب الانتظار في الرواية ـ فيما استظهرناه من الشبهة الموضوعيّة في فقه الحديث ـ بالاحتياط ، يدل على عدم جريان استصحاب الزمان وإلا لم يكن معنى للتعليل المذكور كما هو ظاهر.

(١٣٥) قوله قدس‌سره: ( هذا كله على تقدير القول بكفاية ... الى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ٨٠ )


[١] قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« وإنّما حملها على غيرها فإن سقوط الشمس يتحقّق قبل ذهابها جزما فلا يجب انتظار ذهابها.

ثم لا يخفى أن حمل الأمر بالإحتياط على الوجوب على هذا التقدير مبني على عدم حجّيّة الظّنّ بدخول الوقت وإلاّ فلا يكاد يصحّ حمله إلاّ على الإستحباب ؛ فإنّ الأمارات المتراكمة المفروضة في السؤال من تواري القرص وإقبال اللّيل وزيادة الليل إرتفاعا واستتار الشمس من النّظر وارتفاع الحمرة وأذان المؤذنين مفيدة للظّنّ جدّا » إنتهى. درر الفوائد : ٢١٢.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست