responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 593

للتمسّك بأصل الاشتغال ، وإن كان هو الأصل في المسألة ....

نعم ، التمسّك باستصحاب عدم دخول الليل للمنع عن صلاتها لا غبار فيه ، بل ربّما يقال بتعيّن الرجوع إليه وعدم جواز التمسّك بقاعدة الشغل بالنسبة إليها من جهة الشك في أصل الاشتغال مع الشك في دخول الوقت وإن كان فاسدا ؛ نظرا إلى استقلال العقل في حكمه بعدم جواز القناعة باحتمال الامتثال عمّا توجّه إلى المكلّف ، أو يتوجّه إليه مع التمكّن من الإطاعة العلميّة ، فلا فرق في مناط القاعدة بين الصورتين.

وأمّا المنع من الرجوع إلى استصحاب عدم دخول الليل بالنسبة إلى الصوم فإنّما هو من جهة أن استصحاب عدم دخول الغاية لا يثبت كون الزمان المردّد قبلها وإن كان ملازما له واقعا. ومن هنا استندنا في منعه إلى كونه من الأصول المثبتة فتدبّر.

نعم ، يتوجّه على ما ذكرنا ـ من جريان استصحاب عدم دخول الليل لنفي ما ترتّب عليه من الأحكام ـ : أن احتمال عدم دخول الوقت المضروب للصّلاة مع عدم قيام أمارة معتبرة عليه يكفي للحكم بعدم جوازها ؛ نظرا إلى استقلال العقل في الحكم بعدم جواز القناعة بالموافقة الاحتمالية مع التمكن من الإطاعة العلمية كما هو المفروض في المقام ، فلا يترتّب أثر على عدم دخول الوقت في نفس الأمر حتى يحكم به من جهة الاستصحاب.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست