responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 589

ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما وافقنا الأخباري على عدم وجوب الاحتياط فيه كالشبهة الوجوبيّة مع كمال بعد التخصيص فيها ـ : بأنه لا معيّن لهذا الاحتمال ، ومجرّد احتماله لا يوجب رفع اليد عن مقتضى الأدلّة العقليّة والنقليّة القاضية بالبراءة فيما لا نصّ فيه ، مع أن الالتزام بمقتضى هذا الاحتمال لا يجدي الأخباري في شيء ؛ ضرورة أن مقتضاه المنع من البراءة فيما يمكن من تحصيل العلم فيه ولو نوعا ولا نضائق من القول بوجوب الاحتياط فيه ولا تثبت وجوب الاحتياط مطلقا.

ودعوى : الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، كما ترى.

ثانيهما : أن يكون المشار إليه نفس واقعة الصّيد على أبعد الوجهين فتدل بظاهرها على وجوب الاحتياط في كلّ ما كان مثلها ، فإن جعلنا الشك فيها من الشكّ في التكليف النفسي المستقل ؛ نظرا إلى رجوع الدوران فيها إلى الأقل والأكثر الاستقلاليّين ، فتدلّ بظاهرها على وجوب الاحتياط في كل ما كان من هذا القبيل مع التمكن من تحصيل العلم ولو نوعا ، من غير فرق بين الشبهة الحكمية الموضوعيّة في وجه ، والمقام ليس مماثلالها من وجهين :

أحدهما : انتفاء العلم بالتكليف فيه رأسا.

ثانيهما : عدم التمكن من تحصيل العلم فيه أصلا.

ومراده قدس‌سره من دعوى الاتّفاق على عدم وجوب الاحتياط في الفرض : هو

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست