responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 586

الصيد المفهوم من قول الرّاوي : سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فيكون المراد اذا اصبتم بمثل السؤال عن واقعة الصيد فعليكم بالإحتياط. والمراد بالاحتياط على الأوّل هو الإحتياط في العمل وعلى الثاني هو الإحتياط من حيث الفتوى :

إمّا بكون المراد لزوم الفتوى بالإحتياط في مثل هذا السؤال او الإحتياط في الفتوى ولو بالاحتياط إلى أن يسأل من اهل الذكر عليهم‌السلام ، وعلى التقديرين لا يدخل ما نحن فيه ـ وهي الشبهة التحريميّة البدويّة ـ في موضوع الرّواية لعدم كونه مثلا لواقعة الصيد أو للسؤال عن حكمها لما قرّره قدس‌سره : من أن واقعة الصيد إمّا من قبيل الشك في الأقل والاكثر الإستقلاليّين الذي يرجع فيه إلى البراءة بالإتفاق لكون الشبهة وجوبيّة فيهما ، أو من قبيل الأقل والأكثر الإستقلاليّين الذي يرجع فيه إلى البراءة بالإتفاق لكون الشبهة وجوبيّة فيهما ، أو من قبيل الأقل والأكثر الإرتباطيّين الذين مرجعها إلى المتباينين على مذاق بعض من أوجب الإحتياط فيهما ، فأصل التكليف على التقديرين في الجملة محرز ، وما نحن فيه لم يحرز فيه تكليف أصلا ، مع أنّ الشبهة في واقعة الصّيد وجوبيّة وفيما نحن فيه تحريميّة.

أقول : هذا مضافا إلى انه لو كان المشار اليه هو السؤال عن حكم واقعة الصّيد فتصير الرّواية حينئذ أبعد عمّا نحن فيه منها على تقدير كون المشار إليه هو نفس واقعة الصيد ؛ لأن الكلام فيما نحن فيه ليس في وجوب الإفتاء بالإحتياط أو في حرمة الإفتاء ولو بالإحتياط » إنتهى.

أنظر تقريرات المجدد الشيرازي قدس‌سره : ج ٤ / ٧١.

* وقال السيّد الفقيه اليزدي قدس‌سره :

« تقريب الإستدلال مبني على أن يكون المشار إليه بلفظ ( هذا ) واقعة الصّيد ويكون المراد

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست