responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 585

الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وإن كان راجحا حيث لا يحتمل التحريم.

وثامنها : أن يكون مخصوصا بالأشياء المبهمة التي يعمّ بها البلوى ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل كما يفهم من قول عليّ عليه‌السلام : « واعلم يا بنيّ أنّه لو كان إله آخر لأتتك رسله ولرأيت آثار مملكته » [١] وقد صرّح بنحو ذلك المحقّق في « المعتبر » وغيره ». انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بما في تمام الاحتمالات التي ذكرها ، سيّما ما ذكره رابع الوجوه وسادسها الذي يرجع إليه حقيقة وعند التأمّل.

ثم إن الفاضل النراقي في « المناهج » وإن جعل ما دل على حليّة المشتبه كرواية مسعدة وأضرابها أخصّ من أخبار التوقّف ، إلاّ أنك عرفت ظهوره في خصوص الشبهة الموضوعيّة.

(١٣٣) قوله قدس‌سره: ( والجواب : أمّا عن الصحيحة : فبعدم الدلالة ؛ لأن المشار إليه ... الى آخره ) [٢]. ( ج ٢ / ٧٨ )


[١] نهج البلاغة : خ ٣١ / ج ٣ / ٤٤.

[٢] قال السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره :

« وحاصل الجواب : أن المشار إليه بقوله عليه‌السلام : « اذا اصبتم بمثل هذا » إما نفس واقعة الصيد فيكون المراد : اذا اصبتم بمثل واقعة الصيد فعليكم بالإحتياط ، وإمّا السؤال عن حكم واقعة

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست