responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 571

أقول : لمّا كان مبنى الجواب بالتعارض والترجيح على تسليم دلالة أخبار التوقّف على وجوب الاحتياط توجّه الإيراد عليه بما أفاده : من أن التعارض الترجيح فرع كون الطائفتين في مرتبة واحدة ، وليس الأمر كذلك من حيث إن مفاد أكثر أخبار البراءة كمفاد أكثر أخبار البراءة كمفاد أكثر أدلّتها نفي المؤاخذة على ما لم يبيّنه الشارع أصلا ، لا واقعا ولا ظاهرا ، أو الترخيص فيما يكون كذلك. وإليه أشار بقوله : « فتلك الأدلة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل » [١] فالمراد أنه لا تعارض بينهما حتى يلاحظ الترجيح.

نعم ، بعض أخبار البراءة كقوله : « كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » [٢] ظاهر في نفي وجوب التوقّف من حيث ظهوره ـ على ما عرفت الإشارة إليه ـ في كون الغاية ، العلم بورود النهي في عنوان الشيء ، لا فيه بعنوان أنه مجهول الحكم ، فيقع التعارض بينه وبين ما دلّ على وجوب التوقّف فيما لم يعلم فيه ورود الترخيص بعنوانه الخاص ، على تقدير تسليم دلالة أخبار التوقّف على هذا المعنى


نعم ، لو قيل في وجه تقديم أخبار التوقّف ردّا على المجيب بأنّها أقوى من جهة معاضدتها بسائر فرق أخبار الباب من أخبار الاحتياط وأخبار التثليث وقد بلغت في الكثرة إلى نيّف وسبعين ـ على ما في الوسائل ـ كان له وجه ، فتأمّل » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٤.

[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٤.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٣١٧ باب « استحباب البكاء من خشية الله في الصلاة » برقم ٩٣٧ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ٦٧ باب « وجوب التوقف والاحتياط في ... » ـ ح ٦٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست