responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 570

(١٣١) قوله قدس‌سره: ( وفيه : أن مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ٧٤ )


[١] قال سيّد العروة قدس‌سره :

« يريد به منع المرجّحات الثلاثة التي ذكرها المجيب. أمّا قوّة السند فلأنّ الدّال من أخبار البراءة بحيث يعارض أدلّة التوقّف منحصر في مرسلة الفقيه وهي قوله عليه‌السلام :

( كل شيء مطلق ) ومن المعلوم أن هذه الأخبار الكثيرة الدالة على التوقّف وإن كانت ضعيفة أقوى من مرسلة واحدة مع أنّ فيها مقبولة عمر بن حنظلة وقد بلغت في الإعتبار عندهم إلى حيث سمّيت بالمقبولة.

وفيه : ما مرّ عند أخبار البراءة من أن جلّها لو لم يكن كلّها دالّ على البراءة بحيث يعارض أخبار التوقّف وليس من قبيل الأصل بالنسبة الى الدليل فراجع.

وأمّا قوّة الدلالة : فإنّها غير معلومة. وفيه : أنّها معلومة لأنّ أخبار البراءة نصّ في الرّخصة والإباحة وأخبار التوقّف على تقدير تسليم تماميّتها ظاهرة في وجوب التوقّف يمكن حملها على مطلق الرجحان كما حملناها فيجب تقديم النص وصرف الظاهر.

وأمّا معاضدتها بالكتاب والسنّة والعقل : فلأنّ ما استفيد منها ليس إلاّ أنّ الأصل عند عدم الدليل على الواقع ولا على وجوب الإحتياط في الظاهر هو البراءة.

وفيه : ما مرّ من الآيات على تقدير تماميّتها سيّما قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) [ الطلاق : ٧ ] معارضة لأخبار التوقّف ، وليس مفادها تقرير حكم العقل من عدم العقاب بلا بيان أصلا.

نعم ، حكم العقل على ما قرّره وقرّرناه أيضا ليس معاضدا هذا.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست