responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 541

بالاستصحاب على المشكوك أو لازمه ، لا على نفس الشك وعدم العلم ، وإلاّ لم يكن معنى لجريان الاستصحاب بالنسبة إليه ، فإذا فرض استقلال العقل بنفي المؤاخذة عند عدم العلم بالتكليف لم يكن معنى لاستصحاب عدم المنع والبراءة في حال الصغر ، المترتّب عليه عدم استحقاق العقوبة بواسطة إثبات الإذن بالواسطة فتدبّر.

ثمّ إن حاصل ما أفاده شيخنا قدس‌سره في الاعتراض على المتمسّك باستصحاب البراءة وعدم التكليف الثابت في حال الصغر ، يرجع إلى وجهين :

أحدهما : أن الاستصحاب المذكور بناء على القول به من باب الأخبار والتعبّد ، غير جار من حيث إن المقصود به نفي المؤاخذة واستحقاق العقوبة في الزمان اللاّحق ولا يمكن ترتّبه عليه جزما ؛ نظرا إلى عدم كونه من الأحكام الشرعيّة القابلة للجعل والتشريع ، وقد عرفت إجمالا مرارا وستعرف تفصيلا في باب الاستصحاب : أنه لا يترتّب على الاستصحاب ـ بناء على الأخبار ـ إلاّ ما كان من الأحكام والمحمولات الشرعيّة الأوليّة للمستصحب ، فلا يترتّب عليه ما لا يكون من الأحكام الشرعيّة من الأحكام واللوازم العقليّة ، أو العاديّة والعرفيّة ، أو ما كان من الأحكام الشرعيّة الغير المحمولة على المستصحب بالحمل الأوّلي ، بل بالحمل الثانوي وبواسطة لازم غير شرعيّ للمستصحب سواء كان بواسطة أو بوسائط ، فإذا لم يكن الأثر المذكور ممّا يقبل تعلّق الجعل به ـ والمفروض أن الأخبار الواردة في باب الاستصحاب من مقولة الإنشاء لا الإخبار ـ فلا محالة

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست