responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 528

فيها بمجرّد تسميتها شبهة موضوعيّة بحسب الإصطلاح لا من الأصوليّين ولا من الأخبارييّن وذلك لعدم ما هو منشأ الإعتراف به في غيرها من الشبهات الموضوعيّة ها هنا.

أمّا العقل فالمفروض حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل ، وأمّا النقل فمثل قوله عليه‌السلام : « كل شيء فيه حلال وحرام » فسيجيء منه قدس‌سره : أنه مختص بما اذا كان منشأ الإشتباه فيه وجود الحلال والحرام فعلا تحت الشيء وعدم ما يميّزانه من أيّ منهما ومن المعلوم انه ليس منشأ الإشتباه في المقام هو وجود القسمين ، كيف! ولو كان جميع الاشياء غيره معلوم الضّرر أو النّفع لكان هو على ما كان عليه من احتمال الضرر.

إن قلت : هبه لكن ما تقدّم من أدلّة البراءة يؤمننا من هذه المضرّة ، إمّا لكشفها عن عدم كون المفاسد الكامنة مضارّا فعليّه بحيث يترتب على فعل المكلّف مطلقا ولو مع جهله بحرمته ، بل يدور فعليّتها مدار فعليّة الحرمة وتنجّزها ، وإمّا لكشفها عن تدارك ما ربّما يقع فيه المكلّف من المضرّة وذلك حيث لا يجوّز الإذن في الإقتحام في المضرّة الفعليّة من دون تداركها وحينئذ فلا مجال لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل حيث لا إحتمال له مطلقا ، أو على نحو يجب التحرّز عنه فيكون بيانا لقاعدة « قبح العقاب بلا بيان » فتدبّر.

قلت : هذا إذا كان الإذن في الإقتحام في المضرّة الفعليّة مطلقا من دون تداركها قبيحا والمنع عنه بمكان من الإمكان فيما إذا كان هناك حكمة ومصلحة داعية إليه بحيث يقبح معها عدمه. فتخلّص بما ذكرنا : انه لا مجال للإستدلال للبراءة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان إلاّ على مذهب الأشاعرة أو مذهب العدليّة إذا لم تكن المفاسد التي تدعوا إلى التحريم مضارّا فعليّة بحيث يجب التحرّز عنها وإن كانت علّة تامّة لإنشاء التحريم ولا يجدي في ذلك أخبار البراءة إلاّ

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست