responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 523

قوله : « فلو تمّت عوقب على مخالفتها » [١] ـ توجّه عليه المناقشة لا محالة هذا.

ولكنك خبير بفساد التوهّم المذكور ؛ فإن البيان الرافع لصغرى قاعدة القبح وإن كان أعمّ من البيان العقلي ولو كان ظاهريّا على ما ذكر في بيان التوهّم ، إلاّ أن قاعدة وجوب الدّفع لا تجري في المقام حتى نتكلّم في كونها بيانا ؛ لأنّ إجراءها يتوقّف على تحقّق موضوعها وهو احتمال العقاب مع قطع النّظر عن ملاحظة حكم العقل بوجوب الدفع ، واحتمال العقاب على مخالفة الحكم الإلهي الواقعي يتوقّف على أحد أمرين :

أحدهما : وجود البيان بالنسبة إليه ولو في مرحلة الظاهر.

ثانيهما : ترك الفحص عنه عند احتمال الوقوف عليه بالفحص.

وليس شيء منهما متحقّقا في محل البحث.

أمّا الثاني : فظاهر ؛ حيث إن المفروض الحكم بالترخيص بعد الفحص عن وجود الدليل على الحرمة.


لأنّه يجعل مثل هذا الجهل عذرا للمكلّف ، كما انه يحكم بأن المشتبه بالشبهة المحصورة موضوع لقاعدة دفع الضرر ؛ إذ لا يحكم بكون مثل هذا الجهل عذرا للمكلّف ، ولذا يحتمل الضّرر ويحكم بوجوب دفعه بما يتمكّن من الإحتياط » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١١٧.

[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست