responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 522

[٢] قال السيّد اليزدي توضيحا لما سبق وشرحا لهذا المقطع من عبارة المصنّف قدس‌سره :

« قد جعل المصنّف رحمه‌الله هذا الكلام تتمة لما أجاب عن الإعتراض من أنّ قاعدة دفع الضرر قاعدة ظاهريّة والأولى جعله جوابا مستقلاّ وهو حق الجواب. تقريره :

أنّا لا نحتمل الضرر في مورد مسألتنا بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان حتى يعارض بقاعدة دفع الضرر المحتمل لعدم موضوعه وهو احتمال الضّرر.

لا يقال : إنّ جريان كلّ من القاعدتين رافع لموضوع الأخرى ولا وجه لترجيح تقديم جريان القاعدة الأولى لارتفاع موضوع القاعدة الثانية فإنه ليس بأولى من العكس فالتعارض بعد بحاله.

لأنّا نقول : إن التعارض في الأحكام العقليّة غير معقول للزوم التناقض واقعا وإنّما يقع التعارض في الأحكام الشرعيّة بملاحظة أدلّتها المعهودة التي لا يتميّز عند العقل صحيحها من سقيمها وحقّها من باطلها ، فيتعارض فردان من الدليل الكذائي لتساويهما من حيث دليليّتها الظاهريّة وتصادقهما في موضوع واحد بحسب ما يظهر لنا من موضوع الدليلين وهذا بخلاف الأدلة العقليّة ؛ فإنّ موضوعاتها ممتازة لا يمكن صدق موضوع حكمين منها على أمر واحد كي يحصل التعارض ، بل المورد إمّا من مصاديق هذا الحكم دون ذاك أو من مصاديق ذاك دون هذا ، وما يتخيّل من التصادق كما فيما نحن فيه إنما هو بالنّظر الجلّي وأمّا بالنظر الدقيق فيعرف دخوله في أحدهما وخروجه عن الآخر.

ففيما نحن فيه نقول :

إن العقل بعد دقّة النظر يحكم بأن المشتبه بالشبهة البدويّة موضوع لحكمه بقبح العقاب عليه

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست