responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 474

إرادة الخصوصيّة في الموردين بقرينة التعليل.

وإلى ما ذكرنا أشار شيخنا قدس‌سره بقوله : « فتأمّل فيه وفي دفعه » [١] [٢] فإن كان


[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٥ وفي الكتاب : « فتدبر فيه وفي دفعه ».

[٢] قال السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره :

« أمّا التدبّر في أصل الإشكال فيقال فيه :

أمّا على تقدير كون المراد بالجهالة في جميع الفقرات متّحدا ـ بأن يكون المراد منها في الجميع الغفلة ـ فلأنه مستلزم لكون تعليل أولويّة الجاهل بالحكم بالعلّة المذكورة تعليلا بالعلّة المشتركة وهو قبيح كما لا يخفى ، أو بأن يكون المراد منها في الجميع الشك ، فإنه لا وجه للتعليل حينئذ أصلا لكونه كذبا. وأمّا على تقدير كون المراد منها في هذه الفقرة الغفلة وفي سابقتها الشك ، فيلزم التفكيك بين الجهالتين وهو خلاف الظاهر ، إلاّ أنه بعد دوران الأمر بينه وبين التقدير الأوّل بأحد احتماليه يجب الإلتزام به لبطلان الأوّل وفساده عند العقل مطلقا بخلاف الثاني فإن غايته كونه مخالفا للظاهر ، لا قبيحا والظاهر يخرج عن مقتضاه بعد قيام القرينة عليه بالضرورة ولذا قال قدس‌سره : ( ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين ) بغير موجّه ـ بالفتح ـ وأمّا التدبّر في دفعه :

فبأنّ الجهالة معناها إنّما هو عدم العلم المعبّر عنه بالفارسيّة بـ ( ناداني ) المتحقّق تارة في ضمن الشك وأخرى في ضمن الغفلة كما مرّت الإشارة إليه وهي مستعملة في كلا الموضعين من الرّواية في هذا المعنى العام إلا انه لمّا لم يكن لها مصداق في الثاني منهما ـ وهو الجهل بأن الله حرّم عليه التزويج في العدّة ـ إلاّ في ضمن الغفلة لوضوح هذا الحكم بين المسلمين كالشمس في رابعة النهار بحيث يعرفه كلّ أحد ممّن قرعت سمعه كلمة الإسلام أو كان لها

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست