responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 473

ففي « الحسن » [١] لإبراهيم بن الهاشم عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام وفيه : « قلت : فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟فقال عليه‌السلام : إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم ».

وفيه أيضا : « ما من امرأة من نساء المسلمين إلاّ وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ، ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك ) [٢] وورودها في المرأة لا يقدح بعد وضوح عدم الفرق في الحكم في الشكّ في المقدار في مفروض البحث كما هو ظاهر.

فقد ظهر ممّا ذكرنا كله : أن فقه الحديث بيان المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي في الجهل بالموضوع ، لكن مورده في الأوّل : في الجاهل المركّب. وفي الثاني : الجاهل البسيط ؛ لصراحة تعليل الأهونيّة في ذلك في الرواية في ذلك كما هو ظاهر ، وليس فيها تفكيك بعد حمل الجهل فيها على المعنى الأعمّ. أي : عدم العلم بالواقع ، مع إرادة الخصوصيّة من الخارج ، فاللفظ استعمل في الجامع ، ويعلم


[١] أقول : انّما عبّر عنه بالحسن ، لمكان ابراهيم بن هاشم ؛ حيث لا يوجد له توثيق صريح في كلمات القدماء غير انه ممدوح عندهم. والحق : ان الرجل في أعلى درجات الوثاقة بل فوقها فالصحيح ان الحديث صحيح لا غبار عليه وتوضيح المطلب ، يطلب من محلّه وقد فصّلناه في أبحاثنا الرجالية والحديثيّة.

[٢] الكافي الشريف : ج ٧ / ١٩٢ باب « حدّ المرأة التي لها زوج ... » ـ ح ٢ ، عنه وسائل الشيعة :ج ٢٨ / ١٢٦ باب « ان من زنى وادعى الجهالة ... » ـ ح ٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست