responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 425

(١٠٣) قوله قدس‌سره: ( ويمكن أن يورد عليه : بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون ... الى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ٢٨ )


[١] قال الفاضل الكرماني قدس‌سره :

« وفيه ـ مع تسليم كون ما ذكر قرينة على ذلك ـ : ان الفعل وهو الشرب معلوم ، إنّما المجهول هو موضوعه وما تعلّق به ووقع عليه والجهل به تارة باعتبار حقيقته بحيث لو علمت كان وصفه معلوما كالمائع المردّد بين كونه خمرا أو خلاّ ؛ فإنّ الجهل هنا باعتبار حقيقة هذا المائع بحيث لو ارتفع الجهل بها وعلم كونه خمرا علم وصفه وهو كونه خمرا حراما أو علم كونه خلاّ علم كونه خلاّ حلالا. وتارة باعتبار وصفه مع العلم بحقيقته كالتتن ؛ فإن حقيقته وذاته غير مجهولة إنما الجهل باعتبار وصفه وهو أنّ هذه الحقيقة المعلومة هل هي متّصفة بحلّيّة الشرب أو حرمته والفعل الغير المعلوم الذي فرضه المصنّف موضوعا مجهول بالإعتبارين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة والتخصيص بالشبهة الموضوعيّة دون الحكميّة لا وجه له ، فإذا كان مصداق الموصول هو ارتكاب ما جهل حقيقته أو حكمه مع تبيّن حقيقته فيكون المعنى رفع المؤاخذة على هذا الإرتكاب لو صادف حراما واقعيّا سواء كانت تلك المصادفة في ارتكاب مجهول الحقيقة أو الحكم.

وأمّا إذا كان المراد من الموصول هو نفس الأمر المجهول الحقيقة أو الحرمة ، فلا معنى لتعلّق المؤاخذة به بدون ملاحظة معنى الارتكاب ونحوه مطلقا ، فكما لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرام المجهول أو الحرمة ـ كما عبّر المصنّف ـ لا معنى للمؤاخذة على نفس الخمر المجهولة ، فما وقع من المصنّف من التفرقة بين الأمرين وصحّة تعلّق المؤاخذة بالثاني دون الأوّل لا وجه له ، فإن لم يلائم عموم الموصول للحكم بناء على ان المقدّر المؤاخذة على

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست