responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 424

الظاهر منه. ومجرّد إرادة الخلاف من أخواته بالقرينة العقليّة الصارفة لا يوجب إرادته منه ؛ إذ ليس فيه إلاّ التفكيك في السّياق ، ولا يقاوم ظهوره على تقدير اعتباره وكونه لفظيا ، الظهور المذكور هذا.

ولكنك خبير بفساد التوهّم المذكور ؛ لأن المراد من رفع الحكم إن كان رفعه بحسب الواقع بحيث يكون الحكم الواقعي الثاني مرفوعا عن الجاهل ومختصا بالعالم به ، فهو مناف لنفس الرواية.

مضافا إلى استلزامه للدّور والتصويب ونحوهما من المحذورات. وإن كان رفعه بحسب الظاهر والفعليّة والتنجّز ، فهو راجع إلى ما ذكره لا محالة ؛ لما أسمعناك مرارا عند الكلام في بيان حقيقة الحكم وأقسامه : أن التنجّز والفعليّة من مراتب الحكم الواقعي بالنّظر إلى استحقاق المؤاخذة عليه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى رفع المؤاخذة وإيجاب الاحتياط المقتضي لها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست