responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 403

معرفتهم غير مقدور من دون بيان الله تعالى بإظهار خوارق العادات الدّالة على صدقهم وكونهم أدلاّء على صراطه وحججا على خلقه ، وقد أطلق المعرفة المطلقة على هذا المعنى في بعض الأخبار ولا يأبى عنه الحديث أيضا.

وأمّا حمل المعرفة على معرفة الله تعالى بكنهه ، الغير المقدور لكل أحد ، وجعل قوله عليه‌السلام : « لا ، على الله البيان » على مجرّد التقدير والفرض ، فهو كما ترى.

أو يراد منه : المعنى الأعم من الفعل والحكم ؛ فيراد من الإيتاء ـ باعتبار نسبته إلى الفعل ـ الإقدار ، وباعتبار نسبته إلى الحكم الإعلام ؛ لأن إعطاء كل شيء بحسبه.

فقد أورد الأستاذ العلامة قدس‌سره عليه : بأنه موجب لاستعمال الموصول في المعنيين. ولعل المراد استعماله في المعنيين باعتبار صلته وإلاّ فيتوجّه عليه الإشكال جزما ، بل قد يتأمّل فيما أفاده بالنسبة إلى الصّلة أيضا : من أن الإيتاء بمعنى الإعطاء جامع بين المعنيين بل المعاني. والاختلاف إنّما يحصل بحسب متعلّقاته وهذا معنى ما يقال : إن إعطاء كل شيء بحسبه.

وقد التزم بإرادة الجامع ـ عند توجيه استدلال السيد أبو المكارم على البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية في قبال الأخباريّين ـ بأن التكليف بالاجتناب تكليف بما لا يطاق كما ستقف عليه ، وفي غير هذا المقام.

لكنّ الظاهر من الآية الشريفة ـ بقرينة التكليف ـ إرادة فعل المكلف من الموصول من دون تصرّف في النسبة بإرادة الإطاعة فلا تعلّق لها بالمقام أصلا ، مع

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست