responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 40

صدق الشّرط كذلك تصدق مع كذب الشّرط من غير فرق بين الأمرين.

فمعنى كون الشّيء أولى بالاعتبار من غيره : أنّه لو كان غيره معتبرا لزم اعتباره ، وأمّا لو كان هو معتبرا ، لم يلزم اعتبار غيره من غير فرق بين ثبوت اعتبار غيره وعدمه. فليس المراد من متيقّن الاعتبار : معلوم الاعتبار ؛ بأن يقوم هناك دليل قطعيّ على اعتباره ؛ إذ قد عرفت صدقه مع العلم بعدم اعتباره وعدم اعتبار غيره.

وبالجملة : وجود خصوصيّة في بعض الأمارات بحيث توجب الأولويّة بالاعتبار من غيره لا يلازم العلم بحجيّة غيره ولا بحجيّته في الشّرعيّات.

فما تخيّله بعض في المقام مناقشا فيما أفاده شيخنا قدس‌سره : من رجوع المتيقّن الاعتبار إلى معلوم الاعتبار ـ إذ لا يصير الظّن متيقّن الاعتبار إلاّ بعد قيام الدّليل القطعي على اعتباره فيدخل في الظّن الخاص ولا تعلّق له بالظّن المطلق ودليل الانسداد وقضيّة الإطلاق والإهمال حتّى يجعل معيّنا للمهملة ؛ إذ الظّن الخاصّ على تقدير وجوده وكفايته كما هو المفروض في المقام ، مانع عن دليل الانسداد. فكيف يجعل من مقتضياته ومعيّنا للمهملة الثّابتة به؟ ـ.

فاسد جدّا وهو كما ترى ، ناش عن الجهل بحقيقة كلماتهم ومرادهم من هذا اللّفظ.

مع أنّه ظاهر في ابتداء النّظر فيما ذكرنا مضافا إلى صراحة كلمات شيخنا قدس‌سره في غير موضع فيه ، وما أدري ما أجهله بما ذكره شيخه المحقّق المحشّي قدس‌سره في هذا المقام؟ فكأنّه لم يرجع إليه أصلا.

وقد أطال قدس‌سره الكلام في بيان هذا المرام وأوضحه غاية الإيضاح حيث

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست