responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 39

(٨) قوله قدس‌سره: ( الأوّل : كون [١]بعض الظّنون متيقّنا بالنّسبة إلى الباقي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٢ )

تيقّن الإعتبار هل يصلح لرفع الإهمال وتغيير النتيجة أم لا؟

أقول : الكلام في هذا المعيّن قد يقع في مفهومه ، وقد يقع في مصداقه ، وقد يقع في وجه كونه معيّنا للمهملة وصارفا لها في ضمن ما تحقّق كونه من مصاديقه.

أمّا الكلام فيه من الجهة الأولى ، فملخصّه : أنّ المراد به : هو الأولى بالاعتبار بالنّسبة إلى غيره من الأمارات ، سواء اعتبر أولويّته بالنّسبة إلى جميع الأمارات وهو المسمّى عندهم بالمتيقّن الحقيقي والمتيقّن بقول مطلق ، أو بعض الأمارات ممّا هو دونه وهو المسمّى عندهم بالمتيقّن الإضافي. فالمتيقّن بقول مطلق وإن كان أمرا إضافيّا يعتبر في تصوّر مفهومه ملاحظة الغير ولو في القسم الأوّل ، إلاّ أنّه من جهة الامتياز بين القسمين منه سمّي الأوّل بالحقيقي والثّاني بالإضافي.

فالمتيقّن بحسب المفهوم كما ترى يرجع إلى قضيّة شرطيّة وثبوت الملازمة بين اعتبار غير ما فرض متيقّنا واعتبار ما فرض متيقّنا من دون عكس ، فكما يجامع ويتحقّق مع العلم باعتبار شيء من الأمارات في الشّرع ويصدق معه ، كذلك يصدق مع العلم بعدم اعتبار شيء من الأمارات في الشّرع على نهج واحد.

فإنّ نسبة الشّرطيّة إلى وجود الشّرط وعدمه على حدّ سواء فكما تصدق مع


[١] كذا وفي الكتاب : الأوّل من هذه الأمور كون بعض ... إلى آخره.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست