responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 364

السالك منها يصل إلى الواقع غالبا ، وأنه معذور في مخالفته على تقدير خطأ الطريق فهي إخبار حقيقة عن هذا المعنى ، لا أن يكون لها جهة إلزام ومولوية بحيث يكون في موردها مصلحة ملزمة لجعل الحكم.

وهو ـ كما ترى ـ كسابقه ؛ فإن القول بكون جعل الحكم الظاهري راجعا إلى المعذوريّة مطلقا كما ترى. فكيف يحمل الخطاب الوارد في باب الاستصحاب بحرمة النقض على المعذوريّة الصرفة وكذلك الخطاب الوجوبي في باب الاحتياط عليها وكذلك الخطاب المتعلق بوجوب العمل بالطرق الشرعية؟

نعم ، لا ننكر كون حكم العقل في باب البراءة راجعا إلى المعذورية لا أن يكون الأمر كذلك مطلقا.

وأمّا حديث كون الخطاب المتعلق بالطريق إرشاديا فهو أجنبي عن المقام ، لما بيّنّا في مسألة امتناع اجتماع الحكمين من عدم الفرق بين الإرشادي وغيره. نعم ، من جعل الطلب الإرشادي إخبارا صرفا بصورة الإنشاء ، كبعض أفاضل مقاربي عصرنا في ظاهر كلامه في « الفصول » تبعا لظاهر أخيه المحقّق المحشّي قدس‌سرهما فهو مستريح عن توجّه هذا الإشكال في الجملة ؛ لكن المبنى فاسد عندنا على ما أسمعناك شرح القول فيه في الجزء الأوّل من التعليقة.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست