responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 363

الحكم وهي المصلحة والمفسدة لا الإنشاء ، فلا ينافي تعلق الإنشاء بالجاهل على الخلاف لعدم اجتماع الحكمين حقيقة. وبمثل ذلك يقال في دفع الإشكال عما بنوا عليه الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهي من عدم المضادة بين الفعلي والواقعي.

وأنت خبير بفساد هذا الوجه ؛ لأن الذي يتعلّق به العلم تارة ، والظن أخرى ، والشك ثالثة ، ليس الحكم بهذا المعنى. وأيضا لم يؤمر السفراء بتبليغ هذا المعنى إلى الخلق وكذلك ليس المعنى المذكور ومدلول الخطابات الواقعة الصادرة من الشارع.

وبالجملة : القول بالحكم الواقعي الثابت في حقّ جميع المكلّفين المختلفين بالعلم والظّن والشك مجرد المصلحة والمفسدة ، فاسد جدا.

ولعلّ المصوّبة لا ينكرون ثبوت هذا المعنى أيضا كما عرفت الإشارة إليه في الجزء الأوّل من التعليقة.

الجواب الثاني عن التناقض

الثاني : ما وقفنا عليه في كلمات بعض من قارب عصرنا واشتهر وتداول في ألسنة طلبة عصرنا من التّصرف في الحكم الظاهري ، عكس الوجه الأوّل الرّاجع إلى التصرّف في الحكم الواقعي وهو : كونه عبارة عن مجرّد المعذوريّة في مخالفة الواقع ، فهو إخبار حقيقة عن المعذوريّة وتوسعة للمكلّفين في عدم تعين تحصيل الواقع عليهم. ويزيدك وضوحا كون الأوامر المتعلقة بالطرق إرشاديّا صرفا ، وأن

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست