responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 356

ولذا ذكروا : أن المستنتج من البرهان المعروف الذي يترتّبه [١] المجتهدون هو العلم بالحكم الظاهري ، ووجّهوا به أخذ العلم بالحكم في تعريف الفقه ـ في دفع الإيراد عليه بكون أكثر مباديه ظنّيّة ـ : بأن المراد بالحكم أعم من الظاهري والواقعي فلا ينافي أخذ العلم في حد الفقه.

وإلى ذلك يشير قوله قدس‌سره بعد ذلك : « ولذا اشتهر أن علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانيّة وهي : هذا ما أدّى إليه ظنّي. وكبرى برهانية وهي : كلّما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي. فإن الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهري » [٢] ؛ فإن صريحه كون الحكم الظاهري أعم من مفاد الأصول.

وإن كان ربّما يوهم قوله قبل ذلك في بيان الفرق بين الأصل والدليل كون الحكم الظاهري مختصّا بمفاد الأصل ، كظاهر ما يتراءى منه ذلك في باب الاستصحاب.

ومن هنا قيل : إن للحكم الظّاهري إطلاقين عنده أعمّ وأخص. ولكن المتأمّل يشهد بأن مراده ليس تخصيص مطلق الحكم الظاهري بمفاد الأصل ، بل تخصّص ما لا يلاحظ في تعلّقه بالموضوع المجهول الحكم الكشف الظنّي عن الواقع ولكن الأمر في ذلك سهل.


[١] كذا والصحيح : يرتّبه.

[٢] فرائد الأصول ج ٢ / ١٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست