responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 355

التخيير وشكوك الصلاة في ركعاتها ، أو أفعالها بالمعنى الأعم من الأقوال.

أو الشك بالمعنى اللّغوي وهو خلاف اليقين على ما في « القاموس » ، كما هو الملحوظ في الاستصحاب بناء على القول به من باب الأخبار ، على ما ستقف على تفصيل القول فيه.

أو العنوان المنطبق على الشك بالمعنى الأعم في الجملة ، كما هو الملحوظ في موارد وجوب الاحتياط عقلا وشرعا ، وموارد البراءة العقليّة والشرعيّة على ما ستقف عليه عن قريب : من إناطة الاحتياط باحتمال العقاب لا الشك وإناطة البراءة بعدم وصول البيان الكافي من الشرع وإن كان ظنّا معتبرا ، بل أصلا من الأصول الشرعيّة كالاستصحاب وإن كان في إناطتها بهذا المعنى كلام بالنسبة إلى البراءة الشرعية ، أو منع في الجملة ، ولو بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية : بدعوى كون المناط فيها هو عدم العلم بالحكم الإلزامي فينطبق على الشك بالمعنى الأعم كما في موارد الاستصحاب ، وستقف على ما هو المختار من المسلكين عن قريب.

فقد ظهر مما ذكرنا : أن الحكم الثابت بمقتضى الأدلّة الظّنّيّة المعتبرة شرعا والأمارات الشرعيّة حكم ظاهري على مذهب أهل الصّواب من المخطّئة كما اتّفقت عليه كلمة علماء الإمامية ، بل يكون الأمر كذلك عند العامّة أيضا بالنسبة إلى الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية ، بل على الأحكام فيما كان الدّالّ عليها ظواهر الكتاب والسنّة كما عرفت البحث فيه في الجزء الأوّل من التعليقة.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست