نعم ، لا يجوز استرقاقه قطعا ؛ لأنّه من أحكام الكفر. كما أنّه يحكم بسقوط القضاء عنه بعد الإسلام ؛ فإنّه من أحكامه. وبالجملة : لا بدّ من تشخيص كون الحكم مترتّبا على الكفر أو الإسلام ، وهو بنظر الفقيه [١].
وأمّا الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخصّ والكافر فيجري عليه حكم المسلم القائل بالإيمان الأخصّ ولا يترتّب عليه حكم كلّ من الكافر والمؤمن [٢] فمثل حقن الدّماء والميراث وجواز النّكاح فيما كانت الواسطة امرأة وأراد المؤمن نكاحها يترتّب عليه. وأمّا نكاحها [٣] المؤمنة ونحوه ممّا رتّب في الشّرع على الإيمان بالمعنى الأخصّ فلا يترتّب عليه. ويدلّ على ما ذكرنا الأخبار السّابقة وكثير من الأخبار الأخر.
منها : ما رواه في « الكافي » في باب « أنّ الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان » عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سمعته يقول : الإيمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى الله عزّ وجلّ وصدّقه العمل بالطّاعة لله والتّسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الّذي عليه جماعة النّاس كلّها ، وبه حقنت الدّماء وعليه جرت المواريث وجاز النّكاح واجتمعوا على
[١] لم نعرف لهذه الفروع محصّلا بعد عدم وضوح الواسطة المتصوّرة بين الإسلام والكفر حيث كان الحديث عن الواسطة بين الإيمان والكفر لا غير. [٢] لا يخلو من تهافت صدرا وذيلا فلاحظ. [٣] كذا والظاهر ان الصحيح : وأمّا نكاحه المؤمنة.