responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 277

والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين وليسوا بالكفّار ومنهم المرجون لأمر الله عزّ وجلّ » [١] إلى غير ذلك من الأخبار.

فيما يترتّب على الواسطة من الأحكام

ثمّ إنّ الواسطة بين الإيمان بالمعنى الأعم ـ وهو الإسلام ـ والكفر ، لا يترتّب عليه حكم كلّ من الكافر والمسلم [٢] ؛ فمثل النّجاسة لا يترتّب عليه ، بل يحكم بطهارته ؛ لأنّ النّجاسة من أحكام الكفر. كما أنّ جواز النّكاح والتّوارث من أحكام الإسلام. وهل يحكم بصحّة عباداته أم لا؟ وجهان ؛ أوجههما الثّاني ؛ لأنّ ظاهرهم اعتبار الإسلام في صحّة العبادات لا مانعيّة الكفر.


[١] المصدر السابق : ج ٢ / ٤٠٦ باب « المستضعف » ـ ح ٥ « ط دار الأسوة ».

[٢] أقول : التعبير لا يخلو من مسامحة ؛ فانه إذا لم يترتّب عليه حكم المسلم كيف حكم له بالطهارة؟ وأنت تعلم بان الحكم بطهارة هؤلاء وجواز نكاحهم وتوارثهم وما إلى ذلك من أحكام إنما يتبع الحكم بإسلامهم ولعلّ ما صدر منه كان سهوا من القلم وإلاّ فإن الواسطة المذكورة إنما هي بين الكفر والإيمان.

وأما الواسطة بين الإسلام ـ الذي عبّر عنه بالإيمان بالمعنى الأعم ـ والكفر فشيء لا دليل عليه ولم يثبت من طريق الأخبار وإنما هو نسيج الخيال ، على ان الواسطة بين الإسلام والكفر ـ لو سلّم ـ هي ما عليه أهل الكتاب ولهم أحكامهم والبحث أجنبي عنهم تماما وشرحه يطلب من محلّه.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست