responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 251

وأمّا اعتبار البراءة من أعدائهم في السّؤال في رواية إسماعيل الّذي قرّره الإمام عليه‌السلام فإنّما هو من جهة مزيد الاهتمام بها ، وإلاّ فليست أصلا مستقلاّ ، بل هي لازم الولاية الخاصّة وعليه يحمل كلام المفيد قدس‌سره في أوائل « المقنعة » [١] حيث جعلها في ظاهر كلامه أصلا مستقلاّ كما صنعه بعض ممّن تأخّر عنه فتدبّر.

وأمّا اعتبار فعل العبادات الأربعة كما في رواية أبي بصير فيحمل على إرادة اعتباره في الدّين بالمعنى الأعمّ من الأصول والفروع ، فذكر خصوص الأربع إنّما هو من جهة مزيد الاهتمام بشأنها ويشهد له ذيل الرّواية ـ وإن توهّم منافاته للسؤال في الرّواية بقوله : « ما لا يسعهم جهله » ـ أو يحمل على إرادة المرتبة الكاملة من الإيمان أو غير ذلك ، حتّى لا ينافي الأخبار الصّريحة بل الإجماع الظّاهر.


[١] أنظر المقنعة : ٣٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست