responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 208

« جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » [١].

ولعمري إنّه من غرائب الكلام وإن أوهمه ظاهر كلام بعض الأعلام ، بل كلام شيخنا قدس‌سره فيما تقدّم في مسألة حجيّة الأخبار.

ثمّ إذا عرفت فساد توهّم القول بحجيّة مطلق الظّن في مطلق الموضوعات الخارجيّة فهل قام هناك شيء من دليل الانسداد أو غيره على اعتبار مطلق الظّن في بعض الموضوعات الخارجيّة أم لا؟

وملخّص القول فيه : أنّه ادّعى بعض المحقّقين [٢] الإجماع على اعتبار الظّن في الأمور المستقبلة ، وهذا الكلام بإطلاقه لا معنى لأن يكون مرادا. نعم ، هو مستقيم في الجملة.

وقد يستظهر من كلام ثاني الشّهيدين في باب « الشّياع الظّني » القول بحجيّته مطلقا ؛ نظرا إلى كون الظّن الحاصل منه أقوى من الظّن الحاصل من البيّنة العادلة في غالب مواردها [٣] ، وقد عرفت المناقشة فيه في مطاوي ما قدّمنا لك عند الكلام في الظّنون الخاصّة.


[١] جواهر الكلام : ج ٤٠ / ٥٥ ، وكذا ج ٢٢ / ١٥٤ وج ٣٦ / ٢٣١ إلى غير ذلك من المواضع.

[٢] الشيخ محمّد تقي صاحب الحاشية ولم نجده عاجلا في الهداية ، وأنظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٢ / ١٣٦.

[٣] أنظر مسالك الأفهام : ج ١٣ / ٣٥٤.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست