responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 207

موضوع آخر غيره فلا ملازمة من الجانبين.

وهنا كلام آخر ـ غير ما وقع الكلام فيه من قضيّة توهّم التّلازم المتوهّم ـ :وهو أنّه هل قام دليل آخر على اعتبار مطلق الظّن في مطلق الموضوعات الخارجيّة إلاّ ما خرج بالدّليل أم لا؟

الّذي يقتضيه التّحقيق أن يقال : إنّه لا يظنّ بأحد القول بذلك ، بل لو ادّعى أحد الإجماع على عدم اعتبار مطلق الظّن في مطلق الموضوعات لكان صادقا مصدّقا ، فهل يمكن مع ذلك إجراء دليل الانسداد في خصوص الموضوعات بقول مطلق أم لا؟

الّذي يقتضيه التّحقيق أن يقال : إنّه لا معنى لإجرائه في مطلق الموضوعات لعدم تماميّة مقدّماته ؛ لعدم إمكان دعوى انسداد باب العلم بعد عدم انحصار سببه في أمور خاصّة ولا انسداد باب الظّن الخاصّ ولا المخالفة الكثيرة من الرّجوع إلى الأصل بعد فرض عدم كون جميعها واقعة للمكلّف ولا وجود العلم الإجمالي في الوقائع إلى غير ذلك.

نعم ، ربّما يجري على لسان شيخنا اعتبار الظّن الاطمئناني بقول مطلق في جميع موارده وكونه ملحقا بالعلم حكما بل موضوعا. لكنّك قد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه إن كان المراد ظاهره. نعم ، قد أصرّ على ذلك بعض مشايخنا قدس‌سره في

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست