responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 205

حصول الظّن الشّخصي بصدور الخبر لا يترتّب عليه حصول البراءة الظّنية بعد فرض عدم اعتبار الظّن الشّخصي بجهة صدور الخبر ودلالته ، فأيّ فائدة في اعتبار حصول الظّن الشّخصي بالصّدور مع عدم حصول الظّن بالواقع منه من جهة إعمال الأصول اللّفظيّة وغيرها ممّا لا يعتبر في اعتبار حصول الظّن الشّخصي؟إلى غير ذلك ممّا توهّم في نظائر المقام.

والجواب عن الكلّ ما أفاده قدس‌سرهوحاصله : أنّه لا ريب في أنّه إذا تعدّد الظّن في جهات القياس ومقدّماته فلا محالة يتعدّد احتمال الخطأ في النّتيجة بتعدّد الظّن فإذا قام الدّليل القطعيّ على عدم الاعتناء بالخطأ من جهة بعض الاحتمالات : إمّا من العقل كما في المقام ، وإمّا من الشّرع كما في مسألة الظّهور اللّفظي وأنّ المكلّف معذور من جهته على تقدير عدم مصادفته للواقع لم يلزم منه عدم الاعتناء باحتمال الخطأ من جهة غيره من الاحتمالات المتطرّقة في المقدّمات وإلغائها بالمرّة كما يحكم به ضرورة العقل ، وبعد فرض التّعدّد ، ففي المقام إذن ظنّ المكلّف ببراءة ذمّته من حيث تعيّن الحكم الشّرعي الكلّي ؛ إمّا من جهة تعلّق الظّن به ابتداء أو ثانيا وبالعرض ؛ من جهة تعلّقه باعتبار ما قام عليه ممّا لا يفيد الظّن به في خصوصيّات المقامات فهو معذور من هذه الجهة بحكم العقل المستقلّ بمعنى أنّه إذا لم يصادف الظّن للواقع لم يكن معاقبا من جهته بل كان مأجورا تفضّلا ؛ نظرا إلى ما دلّ على ثبوت الأجر للمخطئ في الاجتهاد.

وأمّا إذا ظنّ بانطباق ما عيّنه بالظّن الّذي يسمّى بالظّنّ في الموضوع

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست