responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 204

* التنبيه الرابع

عدم كفاية الظن بالإمتثال في مقام التطبيق

(٥٧) قوله قدس‌سره: ( فظهر اندفاع توهّم : أنّه إذا بني على الامتثال الظّني ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٥١ )

دفع جملة من التوهّمات في المقام

أقول : ونظير التّوهّم المذكور الّذي توهّمه بعض المتأخّرين ويستفاد من كلام المحقّق القميّ قدس‌سره في « القوانين » ما توهّمه بعض في ردّ تمسّكه للاحتياط في مسألة « الأقلّ والأكثر » عند الشّك في الجزئيّة والشّرطيّة بقاعدة « الشّغل » : بأنّ تحصيل البراءة اليقينيّة بفعل ما شك مدخليّته في العبادة شطرا أو شرطا ، غير ممكن في العبادات بعد فرض ثبوت أكثر إجزائها وشرائطها بالأدلّة الظّنية ؛ ضرورة كون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدّمتيها.

وما توهّمه آخر في ردّ اعتبار حصول الظّن بصدور الخبر على تقدير الحكم بحجيّته من جهة دليل الانسداد كما بنى عليه غير واحد من المتأخّرين : بأنّ

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست