responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 12

إذا فرض استناد حصول الظّن به مستقلاّ بل فرض دخله في السّبب ؛ بمعنى كونه جزءا له ولا يأبى كلام شيخنا قدس‌سره فيما أفاده بقوله : « وعلى التّقدير الثّاني ، أعني :كون القضيّة كليّة ، فكيف توجيه خروج القياس؟ ... إلى آخره » [١] لهذا الفرض ؛ فإن النّتيجة كليّة عامّة فيه أيضا ، فإنّ المفروض الحكم بحجيّة كلّ ظنّ من أيّ سبب حصل في المسألة. فإذا حصل من القياس فكيف يمكن الحكم بعدم حجيّته؟ مع أنّ الفرض حصول الظّن منه.

والقول بانفتاح باب العلم في المسألة بملاحظة الدّليل القطعيّ القائم على عدم حجيّته ، يرجع إلى ما ذكروه في التّفصيّ عن الإشكال من جهة خروجه فافهم.

وأمّا بحسب المرتبة وعدم الفرق بين القويّ والضّعيف ، فلما عرفت من استحالة اجتماعهما.

نعم ، يمكن أن يقال ـ بناء على الفرق بينهما فيما سيجيء من القسم الثّاني ـ :

أنّه لا بدّ أوّلا فيما أمكن تحصيل القويّ ، وإن لم يمكن تحصيله فالضّعيف حجّة وهذا كما ترى ، لا يرجع إلى الفرق بينهما بقول مطلق بمعنى عدم حجيّة الضّعيف رأسا وإن رجع إلى الفرق بينهما في الجملة ، وعدم حجيّة الضّعيف عند التّمكن من تحصيل القويّ في المسألة فافهم واغتنم.

ثمّ إنّه قدس‌سره استظهر هذا الوجه ممّا أفاده المحقّق القمّي قدس‌سره في « القوانين » في بعض كلماته ، فإنّها وإن كانت مختلفة مضطربة في بيان هذا المرام لكن بعضها ظاهر فيما أسنده إليه كما ستقف عليه ، ولا يأبى من القول بذلك. فإنّه ممّن شيّد


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٦٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست