responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 11

بحسب كلّ خصوصيّة تفرض.

أمّا بحسب المورد وخصوصيّة المسائل ؛ فواضح لا يحتاج إلى البيان ؛ لأنّ المفروض جريان الدّليل في كلّ مورد ومسألة.

وأمّا بحسب الأسباب ؛ فلأنّه وإن أمكن اجتماع أسباب متعدّدة للظّن في مسألة إلاّ أنّه لمّا كانت نتيجة المقدّمات ـ على ما أسمعناك مرارا وستسمعه ـ حجيّة الظّن الشّخصي ، ولا يعدل عنه إلى الظّن النّوعي إلاّ بعد فرض انسداد بابه ، ولا يمكن تأثير كلّ واحد في حدوث ظنّ بالنّسبة إلى مسألة شخصيّة ؛ ضرورة استحالة اجتماع الأمثال كالأضداد ، وإن حدثت من اجتماعها المرتبة القويّة من الظّن الّتي هي شخص واحد حقيقة ، وإن كانت واجدة للمرتبة الضّعيفة بمعنى وجدانها لذاتها ، لا وجدانها لها بحدّها ، وإلاّ لرجع إلى اجتماع المثلين ، وهذا معنى وجدان القويّ للضّعيف ، لا ما يتوهّم من كون الضّعيف موجودا في ضمن القويّ ومعه بوصفه كما هو واضح ، فلا محالة لا يتحقّق اجتماعهما بوصف السّبب الفعلي للظّن فلم يتعدّد السّبب حقيقة وإنّما تعدّد المقتضيات والعلل النّاقصة.

فإن شئت قلت : الحجّة الظّن الشخصي والفعلي الموجود في المسائل ولا يمكن تعدّده في المسألة الشخصيّة فإذا لم يتعدّد كان الدّليل على تقرير الكشف أيضا قاضيا بحجيّته كتقرير الحكومة على ما يقتضيه قضيّة الانحصار ، فالمستكشف على تقرير الكشف وإن كان جعل ما به الكفاية إلاّ أنّه إذا فرض الانحصار فلا محالة ينطبق على ما هو الموجود ، فكلّ سبب وجد في المسألة وأثر في وجود الظّن فهو حجّة لا محالة.

ومن هنا يعلم أنّه على هذا التّقدير لا مناص من لزوم إشكال خروج القياس

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست