responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 510

الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم ، من غير فرق بين البعث الإلزامي أو البعث الاستحبابي ، والتفاوت بينهما انّما هو من جهة شدة البعث وضعفه.

وبتعبير آخر : انّه من غير الممكن أن يبعث المولى المكلّف نحو فعل حال انبعاثه نحو امتثال أمر آخر مساو للمأمور به الثاني أو أهم منه الاّ ان يكون غرضه صرف المكلّف عن المأمور به الاول المساوي أو الأهم ، وهذا غير معقول إلاّ في حال التنازل عن الأمر الاول ، وهو خلف الفرض ، وعليه يكون التزاحم وأحكامه جارية حتى في الاوامر الاستحبابية.

نعم لو كان المبنى في الأوامر الاستحبابية هو انها لا تعبّر عن أكثر من محبوبية المولى لمتعلق هذه الاوامر لكان التزاحم غير جار في موردها ، وذلك لأنّ الاشتغال بأحد المحبوبين لا ينفي محبوبيّة متعلّق الاستحباب الآخر.

والمتحصل انّ جريان التزاحم واحكامه في الاوامر الاستحبابية يختلف باختلاف المباني.

* * *

٢١٤ ـ التزاحم في الواجبات الضمنيّة

والمراد من التزاحم بين الواجبات الضمنيّة هو ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين امتثال جزءين مثلا من أجزاء مركب واجب ، كما لو دار الأمر عند المكلف بين الصلاة قائما مع الإيماء للركوع والسجود أو بين الصلاة عن جلوس مع الركوع والسجود الاختياريين. وقد يكون التزاحم بين جزء وشرط ، وقد يكون بين شرطين.

ومثال الاول : ما لو كان المكلّف قادرا إمّا على التحفظ على الاطمئنان دون القيام ـ بأن كان غير قادر على الاطمئنان إلاّ في حال الجلوس ـ أو التحفظ على القيام ولكن دون الاطمئنان.

ومثال الثاني : ما لو كان المكلّف

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست