responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 509

معنى ذلك التكليف بغير المقدور ، وهو مستحيل ، ومن هنا ينشأ التزاحم ، إلاّ انّ هذا المحذور لا يأتي في المستحبات لو التزمنا باطلاق استحبابهما حتى في ظرف التزاحم وعدم القدرة على الجمع بين المستحبين ، وذلك لجواز ترك المستحب حتى مع عدم التزاحم ، فلا محذور يلزم من القول باستحبابهما في ظرف عدم القدرة على الجمع بينهما.

وبتعبير آخر : انّ التكليف بغير المقدور والذي هو قوام التزاحم لا يتصوّر في المستحبات بعد عدم الإلزام بامتثالهما مطلقا ، فلا معنى للقول بأن المستحب المهم ـ مثلا ـ يكون فعليا في حال عدم امتثال المستحب الأهم ، إذ انّ للمكلّف الإتيان بالمهم ابتداء كما له تركهما معا.

وأجاب السيد الصدر رحمه‌الله عما أفاده السيد الخوئي رحمه‌الله بأنّ كلامه لا يتم على اطلاقه ، فعدم جريان التزاحم في المستحبات أو جريانه يختلف باختلاف المباني. فبناء على القول بأنّ المناط في وقوع التزاحم هو محذور طلب الجمع بين الضدين ـ كما تبنى ذلك القائلون باستحالة الترتب ـ بناء على هذا المبنى لا يختلف الحال بين الاوامر الإلزامية والاوامر الاستحبابية ، فكما انّ ايجاب الصلاة مثلا وايجاب الإزالة بنحو مطلق يكون من طلب الجمع بين الضدين فكذلك الأمر استحبابا بالصوم يوم الخميس واجابة دعوة المؤمن على الطعام يوم الخميس يكون من طلب الجمع بين الضدين ، وهذا ما يستوجب ترتيب أحكام التزاحم حتى في الاوامر الاستحبابية.

وكذلك يثبت التزاحم في الاوامر الاستحبابية لو كان البناء هو انّ الاوامر مطلقا انما تكون لغرض البعث والتحريك نحو متعلّق الأمر الأعم من الوجوبي والاستحبابي ، فإنّ غرض البعث والتحريك لا يتعقل في ظرف

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست