responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 432

الطائفة الثالثة : هي روايات التخيير وقد اعتمدها صاحب الكفاية رحمه‌الله وبنى على انّ المرجحات الواردة في الطائفة الرابعة من روايات العلاج لا تقتضي أكثر من استحباب اختيار الخبر المشتمل عليها ، على انّ أكثر المرجحات المذكورة ليست من المرجحات للخبرين المتكافئين من حيث الحجيّة لو لا التعارض بل هي من قبيل تمييز الحجّة عن اللاحجّة. واستدلّ لدعواه بمجموعة من الأدلة والمنبهات لا نرى من المناسب ذكرها في المقام.

وفي مقابل دعوى صاحب الكفاية رحمه‌الله ذهب المشهور الى التخيير ولكن عند فقدان المرجح ، وادعى الشيخ الانصاري رحمه‌الله تواتر الأخبار أو لا أقل استفاضتها في انّ الروايات المتعارضة لا تسقط عن الحجية في ظرف فقدان المرجح بل المرجع عندئذ هو التخيير. وسوف نتحدث عن التخيير في الاخبار المتعارضة في بحث منفصل ان شاء الله تعالى.

الطائفة الرابعة : هي روايات الترجيح ، وقد اعتمدها المشهور وجعلها في رتبة متقدمة على التخيير ، فمتى ما وجد المرجح المنصوص لا تصل النوبة للتخيير. وقد أفردنا لكل مرجح عنوانا برأسه ، فراجع.

والمتحصل انّ مبنى المشهور هو انّ القاعدة عند تعارض خصوص الأخبار هي الرجوع للمرجّحات ومع فقدها يكون المرجع هو التخيير ولا تصل النوبة للقاعدة الاوليّة وهي التساقط.

وفي مقابل هذه الدعوى دعويان ، الاولى هي الرجوع الى التخيير ابتداء والدعوى الثانية هي الرجوع الى القاعدة الاولية وهي التساقط عند فقد المرجّح.

* * *

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست